تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وبعض آخر ( 1 ) ، لموثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : الرجل يتمتع فنسي أن يقصر حتى يهل بالحج ، قال : ( عليه دم يهريقه ) ( 2 ) . ولا ينافيها ما تقدم ، لكونه عاما مطلقا فيجب تخصيصه ، وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الموثقة على الاستحباب ( 3 ) ، لتقدم هذا التخصيص على التجوز . ولو كان تقديم الاحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلي صريحا ( 4 ) وجماعة ( 5 ) بعده ميلا ببطلان الاحرام الثاني وبقائه على عمرته كما هو مقتضى الأصل ، للأصل وضعف سند المعارض إن قلنا بكون التقصير جزا ، وإلا فيكون البقاء على العمرة موافقا للأصل ، وبطلان الاحرام مخالفا له خاليا عن الدليل . ولكن خالف جماعة فيه الأصل ، وقالوا ببطلان عمرته وصيرورة حجه بذلك مفردا ، فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة ، ولعله الأشهر كما عن الدروس والمسالك ( 6 ) . واستدلوا له بموثقة أبي بصير الصحيحة عمن أجمعت العصابة عليه : ( المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس
هامش
( 1 ) كالعلامة في الإرشاد 1 : 328 ، وصاحب الرياض 1 : 371 . ( 2 ) الفقيه 2 : 237 / 1128 ، التهذيب 5 : 158 / 527 ، الإستبصار 2 : 242 / 844 ، الوسائل 13 : 513 أبواب التقصير ب 6 ح 2 . ( 3 ) في ( ح ) زيادة : كما عن الفقيه والديلمي والحلي والقواعد . ( 4 ) السرائر 1 : 581 . ( 5 ) كالمحقق في المختصر النافع : 83 ، والشهيد في الدروس 1 : 333 . ( 6 ) الدروس 1 : 333 ، المسالك 1 : 107 .
مستند الشيعة — صفحة 330 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث