تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فيه وجهان ، أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك ( 1 ) ، واحتمله في المدارك ( 2 ) ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا . وقيل بالأول ( 3 ) ، لخلو النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محل الحاجة . وفيه : منع كونها في محل الحاجة ، مع أن الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر .
المسألة الثانية : إحرام الصبي وحجه كغيره ، إلا في أمور ثلاثة : أحدها : في ميقاته في غير حج التمتع ، وأما فيه فكغيره من مكة . وثانيها : في المباشرة . وثالثها : في الكفارة والهدي . أما الأول : فقيل : هو فخ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، كما ذكره جماعة ( 4 ) ، وعن القاموس : أنه موضع بمكة ( 5 ) ، وعن النهاية الأثيرية : أنه موضع عندها ( 6 ) ، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد . وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك ( 7 ) ، وجعل الأخير الاحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 221 ، المسالك 1 : 107 . ( 2 ) المدارك 7 : 283 . ( 3 ) الرياض 1 : 372 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 104 ، صاحب المدارك 7 : 227 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 306 . ( 5 ) القاموس 1 : 275 . ( 6 ) 109 النهاية الأثيرية 3 : 418 . ( 7 ) المعتبر 2 : 804 ، المنتهى 2 : 667 ، التحرير 1 : 94 ، الدروس 1 : 342 ، المسالك 1 : 104 .
مستند الشيعة — صفحة 332 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث