وسهوا كالصيد ، لصحيحة زرارة المتقدمة بضميمة الاجماع المركب ، لا ما
يوجبها عمدا خاصة ، فإنه لا كفارة فيه ، للأصل ، والاقتصار فيما يخالفه على
موضع الوفاق والنص .
وكذا يلزم الولي أمره بالصيام بدلا عن الهدي ، أو هدي الولي في ماله
في حج التمتع والصيام عنه مع عجزه عن الهدي وعجز الصبي عن الصوم .
وتدل على الأول والثاني صحيحة زرارة المتقدمة ، وموثقة إسحاق ،
وفيها : ( واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ) ( 1 ) .
ورواية سماعة : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : ( عليه أن
يضحي عنهم ) إلى أن قال : ( ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزاء عنهم ) ( 2 ) .
وعلى الثالث صحيحة ابن عمار المتقدمة ، وصحيحة البصري : ( يصوم
عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا ) ( 3 ) .
ورواية عبد الرحمن بن أعين : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا
كما لبينا ، ولم نقدر على الغنم ، قال : ( فليصم عن كل صبي وليه ) ( 4 ) .
المسألة الثالثة : إحرام المرأة والرجل على السواء إجماعا ، ولقوله في
صحيحة ابن عمار الواردة في إحرام الحائض : ( وتصنع كما يصنع
المحرم ) ( 5 ) .
ويستثنى من المساواة أمور ذكرت في مواضعها : من تغطية الرأس ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 304 / 6 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 305 / 9 ، الفقيه 2 : 266 / 1295 ، الوسائل 14 : 86 أبواب الذبح
ب 2 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 5 : 410 / 1426 ، الوسائل 14 : 87 أبواب الذبح ب 3 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 237 / 801 ، الوسائل 14 : 87 أبواب الذبح ب 3 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 388 / 1358 ، الوسائل 12 : 400 أبواب الاحرام ب 48 ح 4 .