ولبس المخيط ، والتظليل ، وغيرها ، ولبس الحرير كما مر ، وفي استحباب
رفع الصوت بالتلبية .
والحيض لا يمنعها من الاحرام بلا خلاف ، للاجماع ، والأصل ،
وعدم دليل يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام ، والصحاح وغيرها
المستفيضة المصرحة بذلك ، كصحيحتي ابن عمار ( 1 ) ، وصحيحتي عيص
ابن القاسم ( 2 ) ، والصحاح الثلاث : للبجلي ( 3 ) والحلبي ( 4 ) ومنصور بن
حازم ( 5 ) ، وموثقة يونس بن يعقوب ( 6 ) ، ورواية زيد الشحام ( 7 ) ، وغير
ذلك ( 8 ) .
والمصرح به في أكثر تلك الأخبار أنها تغتسل غسل الاحرام ، ومعه
هامش
( 1 ) الأولى في : الكافي 4 : 304 / 4 ، الفقيه 2 : 266 / 1294 ، التهذيب 5 :
409 / 1423 ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3 .
الثانية في : الفقيه 2 : 239 / 1142 ، الوسائل 12 : 401 أبواب الاحرام ب 49
ح 1 .
( 2 ) الأولى في : التهذيب 5 : 389 / 1360 ، الوسائل 12 : 401 أبواب الاحرام ب 48
ح 5 .
الثانية في : الكافي 4 : 444 / 2 ، التهذيب 5 : 389 / 1361 ، الوسائل 12 :
402 أبواب الاحرام ب 49 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 300 / 5 ، الوسائل 11 : 300 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 15 .
( 4 ) التهذيب 5 : 390 / 1364 ، الوسائل 11 : 297 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 445 / 3 ، التهذيب 5 : 388 / 1356 ، الوسائل 12 : 399 أبواب
الاحرام ب 48 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 444 / 1 ، التهذيب 5 : 388 / 1355 ، الوسائل 12 : 399 أبواب
الاحرام ب 48 ح 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 445 / 4 ، التهذيب 5 : 388 / 1357 ، الوسائل 12 : 400 أبواب
الاحرام ب 48 ح 3 .
( 8 ) انظر الوسائل 12 : 399 ، 401 أبواب الاحرام ب 48 و 49 .