تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
على جواز تأخير الاحرام . ورد بمنع العموم بحيث يتناول غير المكلف أيضا ، وظهور التجريد في الاحرام . وفيه : أنه إن أريد بالعموم الممنوع عموم عدم جواز التجاوز عن الميقات فلا بأس بمنعه ، ولكن لا حاجة إليه ، بل عدم توقيف غير الميقات كاف في عدم صحة إحرام الصبي عن غيره ، لكونه حكما وضعيا . وإن أريد عموم توقيت المواقيت فهو فاسد قطعا ، لاشتمال نصوصها على أهل فلان وفلان ، الصادق على البالغ وغيره ، وعدم كونه تكليفا مخصوصا بالبالغين . ومنه تظهر قوة القول الثاني وأن الفخ محل التجريد ، مع أنه أحوط أيضا ، بناء على ما عرفت من عدم ظهور خلاف في جواز إحرامه عن الميقات ، بل أولويته . وأما الثاني : فإنه إن كان غير مميز يفعل به الولي ما يلزم المحرم من حضور المواقف والمطاف والمسعى ويلبي عنه ويجتنبه ما يجتنبه المحرم ، وإن كان مميزا يأمره الولي بالاتيان بهذه الأمور ، فإن عجز عن شئ منه يتولاه الولي عنه ، بلا خلاف يوجد في شئ من ذلك ، لصحاح ابن عمار وزرارة ( 1 ) والبجلي ( 2 ) ، المتقدمة كلا في أول الكتاب . وأما الثالث : فإنه على الولي في ماله إن فعل ما يوجب الكفارة عمدا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 303 / 1 ، الفقيه 2 : 265 / 1291 ، التهذيب 5 : 409 / 1424 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 300 / 5 ، التهذيب 5 : 410 / 1425 ، الوسائل 11 : 286 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 1 .