له متعة ) ( 1 ) .
ورواية العلاء : عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ،
قال : ( بطلت متعته ، وهي حجة مبتولة ) ( 2 ) .
وحملهما على متمتع عدل إليه عن الافراد ثم لبى بعد السعي قبل
التقصير - كما عن الشهيد ( 3 ) ، ووردت به رواية ( 4 ) - خلاف الظاهر جدا ،
مخالف للاطلاق الخالي عن المقيد ، وورود رواية بذلك في العادل لا
توجب تقييد ذلك الاطلاق ، لعدم التلازم والداعي ، بل قد يقال بكون
صدق المتمتع على ذلك العادل مجازا .
وفيه نظر ظاهر ، لحصول مبدأ الاشتقاق فيه حالا وماضيا بعد العدول .
ولا يضر إطلاق الموثقة والرواية بالنسبة إلى العمد والنسيان ، لخروج
الثاني عنهما بالصحاح المتقدمة ( 5 ) ، التي هي أخص مطلقا .
ولا ضعف سند الأخيرة - إن كان - لاعتبار الأولى سندا ، ومع ذلك
انجبرتا بالشهرة المحكية ، فالحكم بمضمونهما متعين وإن كان للأصل
المتقدم مخالف ، ولكن الخروج عنه مع الدليل لازم .
والجاهل كالعامد ، للاطلاق الخالي عن المقيد في غير الناسي .
وهل يجزئ ذلك عن فرضه لو كان الحج عليه واجبا ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 159 / 529 ، الإستبصار 2 : 243 / 846 ، الوسائل 12 : 412
أبواب الاحرام ب 54 ح 5 بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 5 : 90 / 296 ، الإستبصار 2 : 175 / 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب
الاحرام ب 54 ح 4 .
( 3 ) الدروس 1 : 333 .
( 4 ) الفقيه 2 : 204 / 931 ، التهذيب 5 : 90 / 295 ، الوسائل 11 : 290 أبواب
أقسام الحج ب 19 ح 1 .
( 5 ) في ص : 326 .