وأما لو لم نقل بكونه جزا منها ، بل نجعله محللا - كما نقله في
المدارك والذخيرة عن بعضهم ( 1 ) ، وتشعر به صحيحة الحلبي : لما قضيت
نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال : ( عليك بدنة ) الحديث ( 2 ) ، بل
تشعر به المستفيضة الواردة في بيان أصناف الحج ، المتضمنة لمثل قوله :
( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف وسعيان ) إلى أن قال : ( ثم
يقصر ) ( 3 ) - فلا يكون مخالفا للأصل أصلا .
بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئية أيضا ، إذ لم يصرح في
الأخبار ولم ينص أحد من الأصحاب بصحة هذا الاحرام للحج ، غاية الأمر
عدم التعرض للاحرام له ثانيا ، ويمكن أن يكون ذلك لكفاية نيته المستدامة
حكما ، كما تستأنس له مرسلة جميل : رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد
شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : ( تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك ،
فقد تم حجه وإن لم يهل ) ( 4 ) .
نعم ، يجب على ذلك الشخص - لأجل تقديم الاحرام على التقصير
- دم يهريقه ، وفاقا للشيخ في كتبه ( 5 ) ( 6 ) ، والقاضي وابني زهرة وحمزة ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 282 ، الذخيرة : 582 .
( 2 ) الكافي 4 : 441 / 6 ، الفقيه 2 : 238 / 1138 وفيه : عن حماد بن عثمان ،
التهذيب 5 : 162 / 543 ، الإستبصار 2 : 244 / 852 ، المقنع : 83 ، الوسائل 13 :
117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 2 بتفاوت يسير .
( 3 ) كما في الوسائل 11 : 212 ، 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 1 و 2 و 8 .
( 4 ) الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 ، الوسائل 11 : 338 أبواب
المواقيت ب 20 ح 1 .
( 5 ) الإستبصار 2 : 242 ، النهاية : 263 ، التهذيب 5 : 158 .
( 6 ) في ( ح ) زيادة : وعلي بن بابويه . نقله عنه في المختلف : 467 .
( 7 ) القاضي في المهذب 1 : 225 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ،
ابن حمزة في الوسيلة : 168 .