تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وصحة إحرامه للحج إن كان ذلك نسيانا منه ( 1 ) ، وادعي عدم الخلاف فيه في التنقيح والذخيرة والكفاية ( 2 ) ، بل عن المختلف دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، وهو كذلك أيضا ، لصحاح ابن سنان وابن عمار والبجلي : الأولى : في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه ) ( 4 ) . والثانية : عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ) ( 5 ) . والثالثة : عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ، قال : ( لا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره ) ( 6 ) . ولكن مخالفة هذا الحكم للأصل السابق إنما هو إذا قلنا بكون التقصير أيضا جزا من أفعال العمرة ومنسكا من نسكه ، كما هو الظاهر من جماعة ( 7 ) ، بل في المنتهى الاجماع عليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الشرائع 1 : 246 ، والحدائق 15 : 117 ، والرياض 1 : 371 . ( 2 ) التنقيح 1 : 463 ، الذخيرة : 582 ، الكفاية : 59 . ( 3 ) المختلف : 267 . ( 4 ) الكافي 4 : 440 / 1 ، الفقيه 2 : 237 / 1129 ، التهذيب 5 : 90 / 297 ، الإستبصار 2 : 175 / 577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الاحرام ب 54 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 4 : 440 / 2 ، التهذيب 5 : 159 / 528 ، الإستبصار 2 : 175 / 579 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3 . ( 6 ) الكافي 4 : 440 / 3 ، التهذيب 5 : 90 / 298 ، الإستبصار 2 : 175 / 578 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 2 . ( 7 ) كصاحب المدارك 7 : 283 و 8 : 88 ، السبزواري في الذخيرة : 648 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 350 . ( 8 ) المنتهى 2 : 709 .