تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
البحث الثالث في بعض الأحكام المتعلقة بالاحرام وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : لا إحرام مع إحرام عمدا ، أي لا ينعقد إحرام عمدا ما لم يتحلل عن الاحرام الأول ، لأصالة عدم المشروعية ، واختصاص إطلاقات كل إحرام بغير المحرم ، فإنها كلها واردة في إحرام المحل ، ولم يشرع إحرام مع آخر ، فهو كالاحرام لصلاة قبل الخروج عن الأخرى ، ومع ذلك هو موضع وفاق كما حكي عن ظاهر المنتهى ( 76 ) ، وفي الذخيرة : أنه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ( 77 ) . ومقتضى ذلك : أنه لو أحرم أحد قبل التحلل عن الآخر بطل الثاني ويمضى على الأول مطلقا عمدا كان ذلك أو نسيانا ، فهو الأصل في المسألة . وعلى هذا ، فلو أحرم المتمتع بالحج قبل تمام العمرة يلزمه أن يكون إحرامه بالحج باطلا ويمضي على عمرته ، فإذا تمت يحرم للحج ثانيا إن كان وقته باقيا ، وتصير عمرته حجة مفردة إن لم يكن باقيا وكان إحرامه للحج عمدا ، إذ مع النسيان له إنشاء إحرامه متى يذكر ، كما مر في آخر بحث المواقيت ، فإن ذلك بعينه هو من ترك الاحرام نسيانا . ولكنهم قالوا في متمتع أحرم بالحج قبل التقصير للعمرة بصحة عمرته
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 685 . ( 2 ) الذخيرة : 582 .