العام المطلق بالخاص .
وها هنا أخبار أخر أيضا دالة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ،
كصحيحة ابن عمار ( 1 ) ومرسلة الفقيه ( 2 ) ، أو عند بيوت ذي طوى ، كرواية
أبي خالد ( 3 ) ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثقة يونس بن يعقوب ( 4 ) ، أو
حيال عقبة المدنيين ، كرواية الفضيل ( 5 ) ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع
اليد عنها للشذوذ لازم .
ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر
الأكثر ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 6 ) ، وفي الثاني لوالد الصدوق
والشيخ والوسيلة والمفاتيح ( 7 ) وشرحه ، واستحسنه في المدارك ( 8 ) ، بل
محتمل الأكثر كما قيل ( 9 ) ، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم ( 10 ) ،
كل ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 537 / 3 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 4 .
( 2 ) الفقيه 2 : 277 / 1351 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 5 : 94 / 311 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الاحرام ب 43 ح 8 .
( 4 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 ، التهذيب 5 : 95 / 314 ، الإستبصار 2 : 177 / 587 ،
الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 277 / 1353 ، التهذيب 5 : 96 / 316 ، الإستبصار 2 : 177 / 589 ،
الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 11 .
( 6 ) الخلاف 2 : 293 .
( 7 ) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 266 ، الشيخ في المبسوط 1 : 317 ،
الوسيلة : 161 ، المفاتيح 1 : 316 .
( 8 ) المدارك 7 : 295 .
( 9 ) في كشف اللثام 1 : 316 .
( 10 ) كالمفيد في المقنعة : 63 .