تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
العام المطلق بالخاص . وها هنا أخبار أخر أيضا دالة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ، كصحيحة ابن عمار ( 1 ) ومرسلة الفقيه ( 2 ) ، أو عند بيوت ذي طوى ، كرواية أبي خالد ( 3 ) ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثقة يونس بن يعقوب ( 4 ) ، أو حيال عقبة المدنيين ، كرواية الفضيل ( 5 ) ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم . ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 6 ) ، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح ( 7 ) وشرحه ، واستحسنه في المدارك ( 8 ) ، بل محتمل الأكثر كما قيل ( 9 ) ، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم ( 10 ) ، كل ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 537 / 3 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 4 . ( 2 ) الفقيه 2 : 277 / 1351 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 5 : 94 / 311 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الاحرام ب 43 ح 8 . ( 4 ) الفقيه 2 : 277 / 1354 ، التهذيب 5 : 95 / 314 ، الإستبصار 2 : 177 / 587 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 277 / 1353 ، التهذيب 5 : 96 / 316 ، الإستبصار 2 : 177 / 589 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 11 . ( 6 ) الخلاف 2 : 293 . ( 7 ) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 266 ، الشيخ في المبسوط 1 : 317 ، الوسيلة : 161 ، المفاتيح 1 : 316 . ( 8 ) المدارك 7 : 295 . ( 9 ) في كشف اللثام 1 : 316 . ( 10 ) كالمفيد في المقنعة : 63 .