وصحيحة عمر بن يزيد : ( من دخل مكة معتمرا فليقطع التلبية حين
تضع الإبل أخفافها في الحرم ) ( 1 ) .
وبمضمونهما رواية مرازم ( 2 ) وزرارة ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه ( 4 ) .
وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه ( 5 ) ،
لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد : ( ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل
معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ) ( 6 ) .
وإلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله ، أي كان
خارجا من الحرم .
وإلى الثاني لمن خرج من مكة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند
الطائفة ، كما صرح به بعض الأجلة ( 7 ) ، للجمع بين الصنفين المتقدمين .
وإلى أيهما شاء مخيرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع
والتنقيح ( 8 ) ، للجمع أيضا .
والأول أحسن ، بل أقرب ، لأنه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 95 / 313 ، الإستبصار 2 : 177 / 586 ، الوسائل 12 : 394 أبواب
الاحرام ب 45 ح 2 ، وفيها : مفردا للعمرة ، بدل : معتمرا .
( 2 ) الكافي 4 : 537 / 1 ، الفقيه 2 : 277 / 1355 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب
45 ح 6 .
( 3 ) الكافي 4 : 537 / 2 ، الوسائل 12 : 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 277 / 1352 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 10 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 193 .
( 6 ) الفقيه 2 : 276 / 1350 ، التهذيب 5 : 95 / 315 ، الإستبصار 2 : 177 / 588 ،
الوسائل 12 : 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 8 .
( 7 ) انظر كشف اللثام 1 : 317 .
( 8 ) حكاه عن الصدوق في المختلف : 266 ، الشرائع 1 : 248 ، النافع : 83 ، التنقيح
1 : 463 .