في الصحيحة : ( عقبة ذي طوى ) ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش
لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة .
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكة كما ارتكبه جمع من
الفقهاء ، إلا أن يثبت الاجماع على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل
الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنه لم يكن من مكة سابقا ، ولكنه غير ثابت .
وللحاج مطلقا متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم
عرفة ، بلا خلاف يوجد ، للمستفيضة من النصوص :
منها : موثقة ابن عمار ( 1 ) ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدمة ( 2 ) ،
وموثقة أخرى لابن عمار : ( إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند
زوال الشمس ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن يزيد : ( إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ) ( 4 ) ،
إلى غير ذلك .
وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل
والاقتصاد ( 5 ) ، بل المصباح ، ومختصره على ما قيل ( 6 ) .
لموثقة ابن عمار المتقدمة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 322 .
( 2 ) في ص : 323 .
( 3 ) التهذيب 5 : 181 / 608 ، الوسائل 12 : 392 أبواب الاحرام ب 44 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 182 / 610 ، الوسائل 13 : 530 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة
ب 9 ح 4 .
( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، الإقتصاد : 301 .
( 6 ) مصباح المتهجد : 620 ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 317 .
( 7 ) الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الإستبصار 2 : 176 / 583 ،
الوسائل 12 : 388 أبواب الاحرام ب 43 ح 1 .