تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
في الصحيحة : ( عقبة ذي طوى ) ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة . وعلى هذا ، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكة كما ارتكبه جمع من الفقهاء ، إلا أن يثبت الاجماع على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنه لم يكن من مكة سابقا ، ولكنه غير ثابت . وللحاج مطلقا متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، بلا خلاف يوجد ، للمستفيضة من النصوص : منها : موثقة ابن عمار ( 1 ) ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدمة ( 2 ) ، وموثقة أخرى لابن عمار : ( إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ) ( 3 ) . وصحيحة ابن يزيد : ( إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك . وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والاقتصاد ( 5 ) ، بل المصباح ، ومختصره على ما قيل ( 6 ) . لموثقة ابن عمار المتقدمة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 322 . ( 2 ) في ص : 323 . ( 3 ) التهذيب 5 : 181 / 608 ، الوسائل 12 : 392 أبواب الاحرام ب 44 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 182 / 610 ، الوسائل 13 : 530 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 4 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، الإقتصاد : 301 . ( 6 ) مصباح المتهجد : 620 ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1 : 317 . ( 7 ) الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الإستبصار 2 : 176 / 583 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الاحرام ب 43 ح 1 .