يخص بيوتها القديمة .
وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها ؟ قال : ( إذا رأيت بيوت
مكة ، ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة ) ( 1 ) .
وروايته : ( المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا
والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ، ويحرم بالحج
يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس ) ( 2 ) .
وأما موثقة زرارة : أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ قال : ( إذا دخل
البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) ( 3 ) .
ورواية الشحام : عن تلبية المتعة متى يقطع ؟ قال : ( حين يدخل
الحرم ) ( 4 ) .
مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الاشراف والثانية على
الجواز .
والظاهر من الأخبار المذكورة أن حد القطع : النظر إلى ما كان من بيوت
مكة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ،
وتحديد بيوتها السابقة في الموثقة بعقبة المدنيين لا يدل على تحديد
القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة . . وكذا قوله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 182 / 609 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 6 وفيه
صدر الحديث .
( 2 ) الكافي 4 : 295 / 2 ، التهذيب 5 : 35 / 105 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام
الحج ب 2 ح 11 .
( 3 ) التهذيب 5 : 468 / 1638 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 5 : 95 / 312 ، الإستبصار 2 : 177 / 585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب
الاحرام ب 43 ح 9 .