تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يخص بيوتها القديمة . وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها ؟ قال : ( إذا رأيت بيوت مكة ، ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة ) ( 1 ) . وروايته : ( المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ، ويحرم بالحج يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس ) ( 2 ) . وأما موثقة زرارة : أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ قال : ( إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) ( 3 ) . ورواية الشحام : عن تلبية المتعة متى يقطع ؟ قال : ( حين يدخل الحرم ) ( 4 ) . مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الاشراف والثانية على الجواز . والظاهر من الأخبار المذكورة أن حد القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في الموثقة بعقبة المدنيين لا يدل على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة . . وكذا قوله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 182 / 609 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 6 وفيه صدر الحديث . ( 2 ) الكافي 4 : 295 / 2 ، التهذيب 5 : 35 / 105 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 11 . ( 3 ) التهذيب 5 : 468 / 1638 ، الوسائل 12 : 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 7 . ( 4 ) التهذيب 5 : 95 / 312 ، الإستبصار 2 : 177 / 585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الاحرام ب 43 ح 9 .