واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق ) ( 1 ) .
المسألة الثامنة : استحباب التكرار للمعتمر إلى أن يشاهد بيوت مكة
إجماعا محققا ومحكيا ( 2 ) ، للمستفيضة من الأخبار :
كموثقة ابن عمار : ( إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة
فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ،
فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل
ما استطعت ، وإن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند
زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم ) ( 3 ) .
وسدير : ( وإذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ) ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : ( المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ) ( 5 ) .
والبزنطي : عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : ( إذا نظرت إلى
أعراش مكة ، عقبة ذي طوى ) ، قلت : بيوت مكة ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) .
أقول : أعراش مكة : بيوتها ، جمع عرش بالضم ، وقد يفتح أيضا ، وربما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 337 / 8 ، المحاسن : 64 / 116 ، الوسائل 12 : 386 أبواب الاحرام
ب 41 ح 1 .
( 2 ) كما في المختلف 1 : 266 ، والمنتهى 2 : 678 ، والكفاية : 59 ، والذخيرة :
583 ، والرياض 1 : 370 .
( 3 ) الكافي 4 : 399 / 1 ، التهذيب 5 : 94 / 309 ، الإستبصار 2 : 176 / 583 ،
الوسائل 12 : 388 أبواب الاحرام ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 4 ) الكافي 4 : 399 / 2 ، التهذيب 5 : 94 / 308 ، الإستبصار 2 : 176 / 582 ،
الوسائل 12 : 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 399 / 2 ، التهذيب 5 : 94 / 307 ، الإستبصار 2 : 176 / 581 ،
الوسائل 12 : 389 أبواب الاحرام ب 43 ح 2 .
( 1 ) الكافي 4 : 399 / 4 ، التهذيب 5 : 94 / 310 ، الإستبصار 2 : 176 / 584 ،
الوسائل 12 : 389 أبواب الاحرام ب 43 ح 4 .