أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ قال : ( نعم ) الحديث ( 1 ) .
ولمن أحرم عن مكة بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمار
الثالثة المتقدمة ( 2 ) في المقدمة ، من غير فرق في ذلك بين الراكب
والماشي ، لعدم فارق إلا في نفس التلبية ، كما مر .
وليعلم أن استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ،
للمستفيضة :
منها : مرسلة فضالة : ( إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر
بالتلبية ) الحديث ( 3 ) .
ومنها : رواية أبي بصير ( 4 ) ، وهي أيضا كسابقتها .
المسألة السابعة : قدر الواجب هو التلبي بما مر مرة واحدة ، كما
صرح به في السرائر ( 5 ) ، ويستحب تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ،
ولقوله : ( وأكثر ما استطعت منها ) في صحيحة ابن عمار المتقدمة في
المسألة السابقة ( 6 ) ، سيما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن
عمار وعمر المتقدمتين في المسألة المذكورة ( 7 )
وفي رواية ابن فضال : ( من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 334 / 12 ، التهذيب 5 : 84 / 280 ، الإستبصار 2 : 170 / 562 ،
الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام
ب 52 ح 1 ، وقد تقدمت في ص 255 .
( 3 ) التهذيب 5 : 93 / 303 ، الوسائل 12 : 379 أبواب الاحرام ب 38 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 405 / 8 ، الوسائل 12 : 380 أبواب الاحرام ب 38 ح 4 .
( 5 ) السرائر 1 : 536 .
( 6 ) في ص : 316 - 317 .
( 7 ) في ص : 316 - 317 .