تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ قال : ( نعم ) الحديث ( 1 ) . ولمن أحرم عن مكة بما إذا أشرف على الأبطح ، لصحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة ( 2 ) في المقدمة ، من غير فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، لعدم فارق إلا في نفس التلبية ، كما مر . وليعلم أن استحباب الجهر بها مخصوص بالرجال بلا خلاف ، للمستفيضة : منها : مرسلة فضالة : ( إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ) الحديث ( 3 ) . ومنها : رواية أبي بصير ( 4 ) ، وهي أيضا كسابقتها .
المسألة السابعة : قدر الواجب هو التلبي بما مر مرة واحدة ، كما صرح به في السرائر ( 5 ) ، ويستحب تكرارها وإكثار القول بها إجماعا ، له ، ولقوله : ( وأكثر ما استطعت منها ) في صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسألة السابقة ( 6 ) ، سيما في المواضع العشرة المنصوصة في صحيحتي ابن عمار وعمر المتقدمتين في المسألة المذكورة ( 7 ) وفي رواية ابن فضال : ( من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 334 / 12 ، التهذيب 5 : 84 / 280 ، الإستبصار 2 : 170 / 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1 ، وقد تقدمت في ص 255 . ( 3 ) التهذيب 5 : 93 / 303 ، الوسائل 12 : 379 أبواب الاحرام ب 38 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 405 / 8 ، الوسائل 12 : 380 أبواب الاحرام ب 38 ح 4 . ( 5 ) السرائر 1 : 536 . ( 6 ) في ص : 316 - 317 . ( 7 ) في ص : 316 - 317 .