تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أكمة ، أو لقيت راكبا ، وبالأسحار ) ( 1 ) . وخلاف المشهور قول الشيخ في التهذيب ( 2 ) ، فقال : يجب بقدر الامكان ، وهو ظاهر ثقة الاسلام ، حيث قال : ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية ( 3 ) . والظاهر أنه لظاهر الأوامر في النصوص المتقدمة ، وهي عن إفادة الوجوب - لندرته وشذوذه ، حتى أن الشيخ أيضا رجع عنه في خلافه قائلا : لم أجد من ذكر كونه فرضا ( 4 ) ، بل كما قيل : ثبوته مطلقا بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم ( 5 ) - قاصرة . مع أن في أصل دلالتها عليه أيضا نظرا ، لورود الأوامر الواردة فيها كلا على ما لا يجب قطعا من الزيادات المستحبة في التلبية أو التكرار المستحب أو نحر البدن . ثم مقتضى الاطلاقات استحباب الاجهار بها مطلقا ، إلا أن المستفاد من الأخبار الأخر اختصاصه لمن حج على طريق المدينة إن كان راكبا بما إذا علت البيداء ، لصحيحة عمر بن يزيد الأولى ( 6 ) ، المتقدمة في المسألة السابقة ، المحمولة على الاستحباب ، لتصريح غيرها بجواز الاجهار في المسجد مطلقا ، كصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 92 . ( 3 ) الكافي 4 : 334 . ( 4 ) الخلاف 2 : 291 . ( 5 ) انظر الذخيرة : 578 . ( 6 ) انظر ص : 314 .
مستند الشيعة — صفحة 320 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث