تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وابن حازم : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ) ( 1 ) . وابن عمار : ( إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ) الحديث ( 2 ) . وموثقة إسحاق : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : ( أي ذلك شاء صنع ) ( 3 ) . وقوية زرارة : متى ألبي بالحج ؟ قال : ( إذا خرجت إلى منى ) ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا ( 5 ) ، بل المستفاد من كثير منها أفضلية التأخير إلى المواضع المخصوصة . وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها - بل يقارن بالمطلقة - مما لا يقبله كثير منها ، مع أنه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن الميقات إلا محرما ( 6 ) . وجوابه : ما عرفت من أن المراد بالاحرام - الذي لا يجوز المرور عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الإستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 5 : 91 / 300 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 334 / 13 ، الوسائل 12 : 373 أبواب الاحرام ب 35 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 455 / 6 ، التهذيب 5 : 167 / 558 ، الإستبصار 2 : 252 / 884 ، الوسائل 12 : 398 أبواب الاحرام ب 46 ح 5 . ( 5 ) كما في الوسائل 12 : 396 أبواب الاحرام ب 46 . ( 6 ) الرياض 1 : 366 .