وابن حازم : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ) ( 1 ) .
وابن عمار : ( إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش
هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ) الحديث ( 2 ) .
وموثقة إسحاق : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض
به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : ( أي ذلك شاء صنع ) ( 3 ) .
وقوية زرارة : متى ألبي بالحج ؟ قال : ( إذا خرجت إلى منى ) ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا ( 5 ) ، بل المستفاد من كثير منها
أفضلية التأخير إلى المواضع المخصوصة .
وحمل تلك الأخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها - بل يقارن
بالمطلقة - مما لا يقبله كثير منها ، مع أنه لا شاهد لذلك الجمع ، بل لا داعي
إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية ، وعدم جواز المرور عن
الميقات إلا محرما ( 6 ) .
وجوابه : ما عرفت من أن المراد بالاحرام - الذي لا يجوز المرور عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الإستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب
الاحرام ب 34 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 5 : 91 / 300 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 334 / 13 ، الوسائل 12 : 373 أبواب الاحرام ب 35 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 455 / 6 ، التهذيب 5 : 167 / 558 ، الإستبصار 2 : 252 / 884 ،
الوسائل 12 : 398 أبواب الاحرام ب 46 ح 5 .
( 5 ) كما في الوسائل 12 : 396 أبواب الاحرام ب 46 .
( 6 ) الرياض 1 : 366 .