تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( 1 ) . والأخرى : ( يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ) ( 2 ) . وثالثة : في قول الله سبحانه : ( فمن فرض فيهن الحج ) ( والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ) ( 3 ) . وعمر بن يزيد : ( من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( 4 ) . وحريز ، وفيها : ( ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) ( 5 ) ، ونحوها رواية جميل ( 6 ) ، إلى غير ذلك . خلافا للمحكي عن السيد والحلي ( 7 ) ، فاقتصرا على التلبية ، للاقتصار فيما يخالف الأصل على المتيقن المجمع عليه . وهو صحيح على القول بعدم حجية الآحاد كما هو أصلهما ، مع أنها في المقام محفوفة بعمل الأصحاب ، بل قيل : مخالفة السيد أيضا غير معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 43 / 129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20 . ( 2 ) الفقيه 2 : 209 / 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11 . ( 3 ) الكافي 4 : 289 / 2 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 44 / 130 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21 . ( 5 ) التهذيب 5 : 43 / 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19 . ( 6 ) الكافي 4 : 297 / 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7 . ( 7 ) السيد في الإنتصار : 102 ، الحلي في السرائر 1 : 532 . ( 8 ) قال به في الرياض 1 : 367 ، وهو في المختلف : 265 .