والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( 1 ) .
والأخرى : ( يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد
بمنزلة التلبية ) ( 2 ) .
وثالثة : في قول الله سبحانه : ( فمن فرض فيهن الحج ) ( والفرض :
التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ) ( 3 ) .
وعمر بن يزيد : ( من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا
كثير ) ( 4 ) .
وحريز ، وفيها : ( ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا
أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) ( 5 ) ، ونحوها رواية
جميل ( 6 ) ، إلى غير ذلك .
خلافا للمحكي عن السيد والحلي ( 7 ) ، فاقتصرا على التلبية ، للاقتصار
فيما يخالف الأصل على المتيقن المجمع عليه .
وهو صحيح على القول بعدم حجية الآحاد كما هو أصلهما ، مع أنها
في المقام محفوفة بعمل الأصحاب ، بل قيل : مخالفة السيد أيضا غير
معلومة ، كما أشار إليه في المختلف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 43 / 129 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 20 .
( 2 ) الفقيه 2 : 209 / 956 ، الوسائل 11 : 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11 .
( 3 ) الكافي 4 : 289 / 2 ، الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحج ب 11 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 44 / 130 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 21 .
( 5 ) التهذيب 5 : 43 / 128 ، الوسائل 11 : 279 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 19 .
( 6 ) الكافي 4 : 297 / 5 ، الوسائل 11 : 276 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 7 .
( 7 ) السيد في الإنتصار : 102 ، الحلي في السرائر 1 : 532 .
( 8 ) قال به في الرياض 1 : 367 ، وهو في المختلف : 265 .