تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بل أكثر المتأخرين كما قيل ( 1 ) . وإن اختلفت كلمات هؤلاء في محل هذه الإضافة ، فبين من جعلها بعد ما مر ، وبين من جعلها بعد لبيك الثالثة ، ومنهم من أضاف مع الإضافة : لا شريك لك ، أيضا ، وقد يضاف معها أيضا : لبيك بحجة وعمرة ، أو : بحجة مفردة تمامها عليك لبيك ، أيضا . والحق هو : الأول ، لصحيحة ابن عمار : ( التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، ذا المعارج لبيك ) إلى أن قال : ( واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد ) الحديث ( 2 ) . وذيلها - بضميمة قطع التفصيل للشركة - يدل على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة . وتجويز رجوع الإشارة إلى ما قبل الخامسة بعيد غايته ، مع أنه على فرض الاحتمال ينفى الزائد بالأصل . ودليل النافين : ورود الإضافة في المعتبرة من المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 3 ) . ويجاب عنه بعدم كفاية الورود بعد عدم صراحة شئ منها في الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية ، أو الأمر بما ليس بواجب قطعا ، أو
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 268 . ( 2 ) الكافي 4 : 335 / 3 ، التهذيب 5 : 91 / 300 و 284 / 967 ، الوسائل 12 : 382 أبواب الاحرام ب 40 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 382 أبواب الاحرام ب 40 .