الميقات إلا معه - هو : فرض الحج أو العمرة ونيته والصيرورة حاجا أو
معتمرا بها ، كما مر ذلك مفصلا .
المسألة الثالثة : لا خلاف بين العلماء - كما صرح به جماعة - أن
التلبيات الواجبة أربع ( 1 ) ، واختلفوا في كيفيتها :
فبين مقتصر بقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، وهو
المحكي عن المقنعة - على ما نقله بعض الأجلة ( 2 ) - وفي الشرائع والنافع
والمختلف والمسالك والمدارك والذخيرة والكفاية ( 3 ) ، وغير واحد من
المتأخرين ( 4 ) ، ويميل إليه في المنتهى بل في التحرير على نقله ( 5 ) ، وهو
ظاهر ثقة الاسلام ( 6 ) .
وبين مضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك ، وهو المحكي
عن المقنعة على نقل ( 7 ) ، والصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية ( 8 ) ،
والقديمين ( 9 ) ، والسيد في الجمل والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد
والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني زهرة وحمزة والارشاد والقواعد ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) انظر المختلف : 266 ، الذخيرة : 578 ، كشف اللثام 1 : 312 .
( 2 ) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 313 .
( 3 ) الشرائع 1 : 246 ، النافع : 82 ، المختلف : 265 ، المسالك 1 : 107 ، المدارك
7 : 268 ، الذخيرة : 578 ، كفاية الأحكام : 58 .
( 4 ) كما في الدروس 1 : 347 ، مجمع الفائدة 6 : 195 .
( 5 ) أي على نقل بعض الأجلة ، وقد نقله في كشف اللثام 1 : 314 .
( 6 ) الكافي 4 : 336 .
( 7 ) انظر المقنعة : 397 .
( 8 ) المقنع : 69 ، الهداية : 55 .
( 9 ) حكاه عنهما في المختلف : 265 ، والمدارك 7 : 268 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 67 ، النهاية : 215 ،
المبسوط 1 : 316 ، الإقتصاد : 301 ، الديلمي في المراسم : 108 ، الحلبي في
الكافي في الفقه : 193 ، الحلي في السرائر 1 : 536 ، القاضي في شرح جمل العلم
والعمل : 224 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، ابن حمزة في
الوسيلة : 161 ، الإرشاد 1 : 315 ، القواعد 1 : 80 .