وابن عمار : ( لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ) ( 1 ) .
ومحمد : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : ( نعم ،
ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب
ظهره لبطنه ) ( 2 ) .
ورواية الحناط : ( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء
فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه ) ( 3 ) ، ونحوها صحيحة البزنطي
المروية في مستطرفات السرائر ( 4 ) .
وعلي بن أبي حمزة : ( إذا اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد
ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء ) ( 5 ) ، وقريبة
منها رواية أبي بصير ( 6 ) .
والمستفاد من هذه الروايات : أن الواجب في لبس القباء أن يكون
مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين ، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة
محمد .
وظاهر الأول : جعل ظاهره باطنه ، كما صرح به في صحيحة محمد ،
ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء ، إذ لو كان المراد به النكس لم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 12 : 474 أبواب تروك
الاحرام ب 36 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 487 ، 501 أبواب تروك الاحرام ب 44
و 51 ح 7 و 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 33 / 34 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44
ح 8 .
( 5 ) الفقيه 2 : 216 / 989 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 6 .
( 6 ) الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5 .