تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وابن عمار : ( لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ) ( 1 ) . ومحمد : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : ( نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه ) ( 2 ) . ورواية الحناط : ( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه فليجعل أعلاه أسفله وليلبسه ) ( 3 ) ، ونحوها صحيحة البزنطي المروية في مستطرفات السرائر ( 4 ) . وعلي بن أبي حمزة : ( إذا اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يد القباء ) ( 5 ) ، وقريبة منها رواية أبي بصير ( 6 ) . والمستفاد من هذه الروايات : أن الواجب في لبس القباء أن يكون مقلوبا كما في الأولى والأخيرتين ، ومنكوسا كما في البواقي غير صحيحة محمد . وظاهر الأول : جعل ظاهره باطنه ، كما صرح به في صحيحة محمد ، ويستأنس له النهي عن إدخال اليد في القباء ، إذ لو كان المراد به النكس لم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 12 : 474 أبواب تروك الاحرام ب 36 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 487 ، 501 أبواب تروك الاحرام ب 44 و 51 ح 7 و 5 . ( 3 ) الكافي 4 : 347 / 5 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 33 / 34 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 8 . ( 5 ) الفقيه 2 : 216 / 989 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 6 . ( 6 ) الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 5 .