وإن توسخ ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله ) ( 1 ) .
وتثبت منها كراهة غسله قبل الاحلال أيضا وإن توسخ في أثناء
الاحرام ، إلا أن يكون ذلك بشئ نجس فيطهره .
وفي الثياب السود ، لرواية الحسين بن المختار ( 2 ) ، القاصرة عن إفادة
الحرمة ، للجملة الخبرية ، فالقول بها - كما عن النهاية والخلاف والمبسوط
والغنية والوسيلة ( 3 ) - ضعيف .
ولا يكره المصبوغ ، للأصل ، ولرواية أبي بصير ( 4 ) .
ويستحب أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ،
فإنه أحرم به .
وأن يكون أبيض ، لفتوى الأصحاب ( 5 ) ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض .
وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها .
الثالث : التلبيات الأربع
.
ووجوبها - بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج - إجماعي ، محققا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 341 / 14 ، الفقيه 2 : 215 / 980 ، التهذيب 5 : 71 / 234 ، الوسائل
12 : 476 أبواب تروك الاحرام ب 38 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 341 / 13 ، الفقيه 2 : 215 / 983 ، التهذيب 5 : 66 / 214 ، الوسائل
12 : 358 أبواب الاحرام ب 26 ح 1 .
( 3 ) النهاية : 217 ، الخلاف 2 : 298 ، المبسوط 1 : 319 ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية )
ص 555 : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهة الأسود . وفي ص 574 : ولا يجوز
أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه . الوسيلة : 163 .
( 4 ) الفقيه 2 : 215 / 982 ، التهذيب 5 : 67 / 219 ، الوسائل 12 : 482 أبواب
تروك الاحرام ب 42 ح 2 .
( 5 ) كما في المنتهى 2 : 682 .