تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وإن توسخ ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله ) ( 1 ) . وتثبت منها كراهة غسله قبل الاحلال أيضا وإن توسخ في أثناء الاحرام ، إلا أن يكون ذلك بشئ نجس فيطهره . وفي الثياب السود ، لرواية الحسين بن المختار ( 2 ) ، القاصرة عن إفادة الحرمة ، للجملة الخبرية ، فالقول بها - كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة ( 3 ) - ضعيف . ولا يكره المصبوغ ، للأصل ، ولرواية أبي بصير ( 4 ) . ويستحب أن يكون قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله ، فإنه أحرم به . وأن يكون أبيض ، لفتوى الأصحاب ( 5 ) ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض . وكونه خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها .

الثالث : التلبيات الأربع

. ووجوبها - بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج - إجماعي ، محققا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 341 / 14 ، الفقيه 2 : 215 / 980 ، التهذيب 5 : 71 / 234 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الاحرام ب 38 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 341 / 13 ، الفقيه 2 : 215 / 983 ، التهذيب 5 : 66 / 214 ، الوسائل 12 : 358 أبواب الاحرام ب 26 ح 1 . ( 3 ) النهاية : 217 ، الخلاف 2 : 298 ، المبسوط 1 : 319 ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 555 : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشد كراهة الأسود . وفي ص 574 : ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا مما تكره الصلاة فيه . الوسيلة : 163 . ( 4 ) الفقيه 2 : 215 / 982 ، التهذيب 5 : 67 / 219 ، الوسائل 12 : 482 أبواب تروك الاحرام ب 42 ح 2 . ( 5 ) كما في المنتهى 2 : 682 .