تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
يحتج إلى ذلك ، لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوز المحقق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل ، بل فسره به في السرائر ( 1 ) مبالغا فيه ، وتبعه جمع آخر ( 2 ) . وظاهر الثاني : جعل الأعلى أسفل ، وإن جوز في الوافي ( 3 ) إرادة جعل الظاهر منه الباطن . وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرح به جماعة ( 4 ) وإن جعلوه أحوط أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع ( 5 ) إرادة وجوبهما ، لاطلاق أخبار كل منهما بالآخر ، فيجب التقييد به ، فالاكتفاء بالأول - كبعضهم ( 6 ) - أو الثاني - كالآخر ( 7 ) - أو التخيير بينهما - كثالث ( 8 ) - ليس بجيد . ثم إنه لا شك في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الاحرام واضطر إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه . وهل يجوز اللبس مع تحقق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا ؟ الظاهر : نعم ، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات ( 9 ) الموجب لتخصيص ما يمنعه به .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 543 . ( 2 ) انظر القواعد 1 : 80 ، والدروس 1 : 344 ، وكشف اللثام 1 : 315 . ( 3 ) الوافي 12 : 568 . ( 4 ) كما في المسالك 1 : 107 ، والمدارك 7 : 279 ، والذخيرة : 582 ، والرياض 1 : 369 . ( 5 ) الشرائع 1 : 246 . ( 6 ) المبسوط 1 : 320 ، النهاية : 218 . ( 7 ) السرائر 1 : 543 ، الشرائع 1 : 246 . ( 8 ) كما في المنتهى 2 : 683 ، المسالك 1 : 107 ، الحدائق 15 : 94 . ( 9 ) انظر الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 .