يحتج إلى ذلك ، لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوز المحقق الثاني في شرح
الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل ، بل فسره به في السرائر ( 1 ) مبالغا فيه ،
وتبعه جمع آخر ( 2 ) .
وظاهر الثاني : جعل الأعلى أسفل ، وإن جوز في الوافي ( 3 ) إرادة جعل
الظاهر منه الباطن .
وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرح به جماعة ( 4 )
وإن جعلوه أحوط أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع ( 5 ) إرادة وجوبهما ،
لاطلاق أخبار كل منهما بالآخر ، فيجب التقييد به ، فالاكتفاء بالأول
- كبعضهم ( 6 ) - أو الثاني - كالآخر ( 7 ) - أو التخيير بينهما - كثالث ( 8 ) - ليس
بجيد .
ثم إنه لا شك في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الاحرام واضطر إلى اللبس
أيضا لبرد ونحوه .
وهل يجوز اللبس مع تحقق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا ؟
الظاهر : نعم ، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض
الروايات ( 9 ) الموجب لتخصيص ما يمنعه به .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 543 .
( 2 ) انظر القواعد 1 : 80 ، والدروس 1 : 344 ، وكشف اللثام 1 : 315 .
( 3 ) الوافي 12 : 568 .
( 4 ) كما في المسالك 1 : 107 ، والمدارك 7 : 279 ، والذخيرة : 582 ، والرياض 1 : 369 .
( 5 ) الشرائع 1 : 246 .
( 6 ) المبسوط 1 : 320 ، النهاية : 218 .
( 7 ) السرائر 1 : 543 ، الشرائع 1 : 246 .
( 8 ) كما في المنتهى 2 : 683 ، المسالك 1 : 107 ، الحدائق 15 : 94 .
( 9 ) انظر الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 .