تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وهل الشرط الأول فقد الثوبين معا ، كما هو ظاهر كثير ( 1 ) ، بل نسب إلى مشهور القدماء ؟ أو أحدهما ، كما عن الشهيد الثاني ( 2 ) ؟ أو الرداء خاصة ، كما عن الشهيدين ( 3 ) ؟ وفي المدارك : الظاهر الأخير ( 4 ) ، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمد ( 5 ) ، وبهما يخصص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك . وهل لبس القباء حينئذ على الرخصة ، أو الوجوب ؟ ظاهر الأمر في بعض الأخبار المتقدمة : الثاني . وليعلم أنه ليس للبسه حينئذ فداء - كما صرح به جماعة ( 6 ) - للأصل ، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين ، فهو كما إذا لبس مخيطا . ويستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا ، ولا بأس به ، بل كل ثوب آخر إذا كان إليه مضطرا - ولو للاحرام - إذا كان ما يجوز لبسه له .
فائدة : يكره الاحرام في الثوب الوسخ ، لصحيحة محمد : الرجل يحرم في الثوب الوسخ ؟ فقال : ( لا ، ولا أقول أنه حرام ولكن أحب أن يطهره ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل
هامش
( 1 ) كما في الشرائع 1 : 246 ، والقواعد 1 : 80 ، والمختلف 1 : 268 ، والرياض 1 : 269 . ( 2 ) المسالك 1 : 107 . ( 3 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 233 . ( 4 ) المدارك 7 : 279 . ( 5 ) المتقدمتين في ص : 298 . ( 6 ) التحرير 1 : 96 ، الروضة 2 : 233 .