فيهما ، وكره أن يبيعهما ) ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : ( ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه ) ( 2 ) .
وفي روايته : عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) .
ومقتضى الصحيحة الأولى : استحباب الطواف فيهما ، كما هو ظاهر
الأصحاب أيضا .
ط : إذا لم يكن معه ثوبا الاحرام وكان معه قباء ، جاز له لبسه ، بلا
خلاف فيه كما في كلام جماعة ( 4 ) ، وفي المدارك : أن هذا الحكم مقطوع به
في كلام الأصحاب ( 5 ) ، وعن المنتهى والتذكرة : أنه موضع وفاق ( 6 ) ، وفي
المفاتيح وشرحه : أنه إجماعي ( 7 ) .
وتدل عليه المعتبرة المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : ( إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ) ( 8 ) .
وعمر بن يزيد : ( يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم
يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 341 / 11 ، الفقيه 2 : 218 / 1000 ، التهذيب 5 : 71 / 233 ،
الوسائل 12 : 363 أبواب الاحرام ب 31 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 343 / 20 ، الوسائل 12 : 364 أبواب الاحرام ب 31 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 70 / 230 ، الوسائل 12 : 364 أبواب الاحرام ب 31 ح 4 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 369 .
( 5 ) المدارك 7 : 277 .
( 6 ) المنتهى 2 : 683 ، التذكرة 1 : 326 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 318 .
( 8 ) التهذيب 5 : 70 / 228 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 5 : 70 / 229 ، الوسائل 12 : 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 2 .