وصحيحة يعقوب : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير
والخز والديباج ؟ قال : ( نعم ، لا بأس به ) ( 1 ) .
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال :
( تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ) الحديث ( 2 ) .
ويجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعا ،
بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي : ( لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب
والحرير ، وليس يكره إلا الحرير المحض ) ( 3 ) .
وفي آخر موثقة سماعة المتقدمة : ( إنما يكره الحرير البهم ) ( 4 ) .
ورواية الأحمسي : عن العمامة السابري فيها علم حرير ، تحرم فيها
المرأة ؟ قال : ( نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ) ( 5 ) .
وفي موثقة أخرى لسماعة ، قال : ( لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير
المحض وهي محرمة ) ( 6 ) .
أقول : ويرد على الاستشهاد بأعمية الكراهة في العرف القديم من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 74 / 246 ، الإستبصار 2 : 309 / 1100 ، الوسائل 12 : 366
أبواب الاحرام ب 33 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 344 / 2 ، التهذيب 5 : 74 / 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الاحرام
ب 33 ح 2 ، الورس : نبات أصفر يزرع باليمن ، ويصبغ به - المصباح المنير 2 :
655 .
( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4 .
( 4 ) تقدمت مصادرها في ص 294 . والبهم - بالضم وبضمتين - : الخالص الذي لم
يشبه غيره - القاموس المحيط 4 : 83 .
( 5 ) الكافي 4 : 345 / 5 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الاحرام ب 33 ح 11 .
والسابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس - مجمع البحرين
3 : 322 .
( 6 ) الكافي 6 : 455 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 4 .