تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وصحيحة يعقوب : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ قال : ( نعم ، لا بأس به ) ( 1 ) . ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : ( تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ) الحديث ( 2 ) . ويجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعا ، بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي : ( لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرير ، وليس يكره إلا الحرير المحض ) ( 3 ) . وفي آخر موثقة سماعة المتقدمة : ( إنما يكره الحرير البهم ) ( 4 ) . ورواية الأحمسي : عن العمامة السابري فيها علم حرير ، تحرم فيها المرأة ؟ قال : ( نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ) ( 5 ) . وفي موثقة أخرى لسماعة ، قال : ( لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ) ( 6 ) . أقول : ويرد على الاستشهاد بأعمية الكراهة في العرف القديم من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 74 / 246 ، الإستبصار 2 : 309 / 1100 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الاحرام ب 33 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 344 / 2 ، التهذيب 5 : 74 / 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الاحرام ب 33 ح 2 ، الورس : نبات أصفر يزرع باليمن ، ويصبغ به - المصباح المنير 2 : 655 . ( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4 . ( 4 ) تقدمت مصادرها في ص 294 . والبهم - بالضم وبضمتين - : الخالص الذي لم يشبه غيره - القاموس المحيط 4 : 83 . ( 5 ) الكافي 4 : 345 / 5 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الاحرام ب 33 ح 11 . والسابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس - مجمع البحرين 3 : 322 . ( 6 ) الكافي 6 : 455 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 298 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث