خالصا فلا بأس ) ( 1 ) .
وما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر : عن المرأة هل
يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : ( لا ، ولها أن تلبسها في
غير إحرامها ) ( 2 ) .
والقول - بعدم ظهور : ( لا يصلح ) في الحرمة - ضعيف ، كما بيناه في
العوائد .
ومرسلة ابن بكير : ( النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام ) ( 3 ) ،
ومعنى تلبس : أنه يجوز لها لبسه ، فالمنفي في المستثنى هو الجواز .
وموثقة سماعة : عن المحرمة تلبس الحرير ، قال : ( لا يصلح لها أن
تلبس حريرا محضا لا خيط فيه ) ( 4 ) .
والصحيح المروي عن جامع البزنطي : عن المتمتع كم يجزئه ؟ قال :
( شاة ) ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : ( لا ) ( 5 ) .
والثاني : الجواز ، وهو للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلي ( 6 ) ،
وأكثر المتأخرين ( 7 ) ، للأصل ، والأخبار ، كصحيحة حريز المتقدمة ( 8 ) . .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 ،
الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 346 / 8 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 10 .
( 3 ) الكافي 6 : 454 / 8 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 220 / 1017 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 7 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 36 ، 37 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 8 .
( 6 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 35 ، السرائر 1 : 531 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 232 ، والمسالك 1 : 107 ، السبزواري في
الذخيرة : 581 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 315 .
( 8 ) في ص : 291 .