تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قال : ( لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ) ( 1 ) . وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة - من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا حاكيا - فلا يعرف له مستند ظاهرا ، والأصل يجوزه ، والأحوط تركه . ومنهم من منع عن كل جلد حتى المأكول ، لقوله في صحيحة حريز : ( كل ثوب ) ، والثوب لا يصدق على الجلد . وفساده ظاهر ، إذ دلالتها ليست إلا بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم ولو سلم عدم صدق الثوب على الجلد ، فالأولى الاستناد فيه إلى قوله في الأخبار المتقدمة : ( والبس ثوبيك ) ( 2 ) .
و : في جواز لبس الحرير المحض للمرأة قولان : الأول : المنع ، وهو للصدوق والشيخ في المقنعة وجمل السيد والدروس ( 3 ) ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين ( 4 ) ، للمستفيضة : كصحيحة عيص : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) ( 5 ) . ورواية ابن عيينة : ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : ( الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ) ، قلت : تلبس الخز ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو الحرير ، قال : ( ما لم يكن حريرا
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 219 / 1006 ، الوسائل 12 : 476 أبواب تروك الاحرام ب 37 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام ب 52 . ( 3 ) المقنع : 72 ، المقنعة : 396 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 ، الدروس 1 : 344 . ( 4 ) النافع : 83 . ( 5 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9 ، القفاز - بالضم والتشديد - شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزار تزر على الساعد - مجمع البحرين 4 : 31 .