وغيرهما ( 1 ) - عدم وجوب استدامة اللبس ، لصدق الامتثال ، وعدم دليل
على وجوب الاستمرار .
وتدل عليه أيضا مثل رواية الشحام : عن امرأة حاضت وهي تريد
الاحرام فطمثت ، فقال : ( تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام
وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر ) ( 2 ) .
ه : صرح جماعة - منهم : المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره
والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والارشاد
والتحرير واللمعة والروضة والمسالك ( 3 ) وغيرها ( 4 ) - بأنه يشترط في ثوبي
الاحرام كونهما مما يصح الصلاة فيه ، وفي الكفاية : أنه المعروف من
مذهب الأصحاب ( 5 ) ، وفي المفاتيح : أنه لا خلاف فيه ( 6 ) ، وفي شرحه : أنه
اتفقت عليه كلمات الأصحاب .
واستدل له بمفهوم صحيحة حريز : ( كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن
يحرم فيه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كالرياض 1 : 368 .
( 2 ) الكافي 4 : 445 / 4 ، التهذيب 5 : 388 / 1357 ، الوسائل 12 : 400 أبواب
الاحرام ب 48 ح 3 . والكرسف : القطن .
( 3 ) المبسوط 1 : 319 ، النهاية : 217 ، مصباح المتهجد : 618 ، الإقتصاد : 301 ،
الكافي في الفقه : 207 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، المراسم : 108 ، النافع :
83 ، القواعد 1 : 80 ، المنتهى 2 : 681 ، الإرشاد 1 : 315 ، التحرير 1 : 96 ،
اللمعة ( الروضة 2 ) : 231 ، المسالك 1 : 107 .
( 4 ) كالرياض 1 : 368 .
( 5 ) كفاية الأحكام : 58 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 317 .
( 7 ) الكافي 4 : 339 / 3 ، الفقيه 2 : 215 / 976 ، التهذيب 5 : 66 / 212 ، الوسائل
12 : 359 أبواب الاحرام ب 27 ح 1 .