أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء ) ( 1 ) .
وفي صحيحة محمد وغيرها : ( يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له
رداء ) ( 2 ) .
وفي صحيحة ابن عمار : ( ولا سراويل إلا أن لا يكون إزار ) ( 3 ) .
وفي بعض الروايات العامية عن النبي صلى الله عليه وآله : ( ولبس إزار ورداء
ونعلين ) ( 4 ) .
ب : قالوا : المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين ، ومن الإزار ما
يستر العورة وما بين السرة إلى الركبتين ، ولعل الوجه اعتبار صدق الاسم
عرفا المتوقف على ذلك ، بل الظاهر في الأول ستر شئ مما بين الكتفين
أيضا .
وفي التوقيع الرفيع المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان :
( جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض
ولا إبرة تخرجه عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشد بعضه
ببعض ، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة المجمع عليها بغير
خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على
سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 249 / 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15 .
( 2 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7 .
( 3 ) الكافي 4 : 340 / 9 ، الفقيه 2 : 218 / 998 ، الوسائل 12 : 473 أبواب تروك
الاحرام ب 35 ح 1 .
( 4 ) كما في مسند أحمد 2 : 34 .
( 5 ) الإحتجاج 2 : 485 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 3 ،
بتفاوت .