تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ج : كيفية لبسهما هي الكيفية المعروفة ، فيغطي بالرداء المنكبين وما يحويه مما بينهما ، وهو المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة ، وبالإزاء ما بين السرة والركبتين . وعن الشيخ والحلي والقواعد والمسالك ( 1 ) وبعض آخر ( 2 ) : التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشح ، وهو تغطية أحد المنكبين . وعن بعض أهل اللغة : التوشح بالثوب : هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم ( 3 ) ، ونحوه في المغرب ( 4 ) . وعن الوسيلة ( 5 ) : التوشح من غير ذكر للارتداء . ولا شك في ضعف ذلك ، لعدم دليل على تعيينه . وأما الجواز ، فاستدل له بالاطلاق . وفي دلالته عليه نظر ، لأنه ليس هناك إطلاق يشمله ، والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به ، كما أن المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمم والتمنطق . وهل يجوز عقد الرداء ، أم لا ؟ فعن الفاضل والدروس ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) : عدم الجواز ، واستدل له بموثقة الأعرج : عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : ( لا ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 314 ، الحلي في السرائر 1 : 530 ، القواعد 1 : 80 ، المسالك 1 : 107 . ( 2 ) كالرياض 1 : 368 . ( 3 ) المصباح المنير : 661 . ( 4 ) المغرب 2 : 250 . ( 5 ) الوسيلة : 160 . ( 6 ) الفاضل في التذكرة 1 : 332 ، الدروس 1 : 344 . ( 7 ) انظر الرياض 1 : 375 . ( 8 ) الفقيه 2 : 221 / 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1 .