تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك ، واغتسل ، والبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ، غير أني أحب أن يكون عند زوال الشمس ) ( 1 ) . والأخرى الواردة في إحرام الحج : ( إذا كان يوم التروية فاغتسل ، والبس ثوبيك ) ( 2 ) ، وقد مرت بتمامها في مقدمة الاحرام . والثالثة الواردة فيه أيضا ، وفيها : ( إذا أردت أن تحرم يوم التروية ) إلى أن قال : ( واغتسل ، والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام ، فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ) الحديث ( 3 ) . وصحيحة هشام ، وفيها : ( فاغسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ) الخبر ( 4 ) . وفي صحيحة ابن وهب : ( إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة ، فتفيض عليك من الماء ، وتلبس ثوبيك إن شاء الله ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك . ولا يضر ورود بعض الأوامر في تلو الأوامر المستحبة ، ولا وقوع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 12 : 339 أبواب الاحرام ب 15 ح 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 454 / 1 ، التهذيب 5 : 167 / 557 ، الوسائل 12 : 408 أبواب الاحرام ب 52 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 454 / 2 ، التهذيب 5 : 168 / 559 ، الوسائل 12 : 409 أبواب الاحرام ب 52 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 328 / 7 ، الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 63 / 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 64 / 203 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 3 .