تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
اليومية ( 1 ) ، ومنها صلاة الظهر . واحتج للأول بصحيحة ابن عمار : ( لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ) الحديث ( 2 ) . والأخرى : ( صل المكتوبة ، ثم أحرم بالحج أو المتعة ، وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء ) ( 3 ) . وثالثة : ( إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ) ( 4 ) . ورواية الكناني : لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزئه ذلك ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . وموثقة ابن فضال : في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة ، قال : ( لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ) ( 6 ) . ورواية إدريس : عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال : ( يقيم إلى المغرب ) ، قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه ؟
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 396 ، والنهاية : 212 ، والرياض 1 : 365 . ( 2 ) الكافي 4 : 331 / 2 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، الإستبصار 2 : 166 / 548 ، الوسائل 12 : 340 أبواب الاحرام ب 16 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 334 / 14 ، الوسائل 12 : 344 أبواب الاحرام ب 18 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 78 / 258 ، الإستبصار 2 : 166 / 546 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 5 . ( 5 ) الكافي 4 : 333 / 10 ، التهذيب 5 : 77 / 254 ، الإستبصار 2 : 166 / 547 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 2 : 208 / 945 ، الوسائل 12 : 347 أبواب الاحرام ب 19 ح 4 .