تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ومقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء - كما قواه جماعة من متأخري أصحابنا ( 1 ) - وهو الأقرب ، وظهور عدم قائل به من التنقيح ( 2 ) لا يضر ، لعدم ثبوت الاجماع بمجرده . وهل تستحب الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا ؟ فيه قولان ، الأقرب هو : الثاني ، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام : ( لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ) ( 3 ) . ورد بأن نفي البأس غير الاستحباب ، إلا أن يتمم بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة . أقول : لا يتعين تقدير البأس ، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه .
د : يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف ، للمستفيضة من النصوص ( 4 ) ، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا ( 5 ) ، ولا بأس به ، وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة ، لبعض الأخبار ( 6 ) .
ه‍ : لو أحرم بغير غسل أو صلاة ، أعاد الاحرام بعد تداركهما
هامش
( 1 ) كما في الرياض 1 : 364 . ( 2 ) التنقيح 1 : 454 . ( 3 ) الكافي 4 : 328 / 7 ، الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 63 / 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 328 أبواب الاحرام ب 9 . ( 5 ) كما في المقنع : 70 ، والحدائق 15 : 15 ، والرياض 1 : 364 . ( 6 ) الكافي 4 : 328 / 2 ، الوسائل 12 : 328 أبواب الاحرام ب 9 ح 3 .