تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الاجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر ، مع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا مساويا في الاجزاء . وإلى ما في التمسك بالصحيحة الأخرى ( 1 ) من أنها إنما تدل على الأفضلية عند الزوال لا بعد صلاة الظهر ، إلا أن ينضم معه ما مر من الأفضلية بعد الفريضة أيضا . وحينئذ وإن ثبتت الأفضلية بعد صلاة الظهر منها - وأوجب ذلك حمل التسوية في الأولى على ما قيل من الاجزاء ، أو على محمل آخر - ولكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أفضلية صلاة الظهر للمتمتع بمنى ( 2 ) . وعلى هذا ، فالظاهر ما ذكروه ، ولكن في غير إحرام الحج للمتمتع . ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الاحرام ، يستحب أن يصلي صلاة الاحرام ، وهي ست ركعات . لرواية أبي بصير : ( تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) ( 3 ) . وموثقته ، وفيها : ( ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ) الحديث ( 4 ) . والأقل منها أربع ، لرواية إدريس المتقدمة ( 5 ) . والأقل منها ركعتان ،
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 273 . ( 2 ) كما في الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20 . ( 3 ) التهذيب 5 : 78 / 257 ، الإستبصار 2 : 166 / 545 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 168 / 559 ، الإستبصار 2 : 251 / 881 ، الوسائل 11 : 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 4 . ( 5 ) في ص : 273 .