الاجزاء دون الفضيلة خلاف الظاهر ، مع أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا
مساويا في الاجزاء .
وإلى ما في التمسك بالصحيحة الأخرى ( 1 ) من أنها إنما تدل على
الأفضلية عند الزوال لا بعد صلاة الظهر ، إلا أن ينضم معه ما مر من
الأفضلية بعد الفريضة أيضا .
وحينئذ وإن ثبتت الأفضلية بعد صلاة الظهر منها - وأوجب ذلك
حمل التسوية في الأولى على ما قيل من الاجزاء ، أو على محمل آخر -
ولكن يعارض عمومها ما أشير إليه من أخبار أفضلية صلاة الظهر للمتمتع
بمنى ( 2 ) .
وعلى هذا ، فالظاهر ما ذكروه ، ولكن في غير إحرام الحج للمتمتع .
ثم لو لم يكن وقت فريضة وأراد الاحرام ، يستحب أن يصلي صلاة
الاحرام ، وهي ست ركعات .
لرواية أبي بصير : ( تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) ( 3 ) .
وموثقته ، وفيها : ( ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل
أن تحرم ) الحديث ( 4 ) .
والأقل منها أربع ، لرواية إدريس المتقدمة ( 5 ) . والأقل منها ركعتان ،
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 273 .
( 2 ) كما في الوسائل 11 : 291 أبواب أقسام الحج ب 20 .
( 3 ) التهذيب 5 : 78 / 257 ، الإستبصار 2 : 166 / 545 ، الوسائل 12 : 345 أبواب
الاحرام ب 18 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 168 / 559 ، الإستبصار 2 : 251 / 881 ، الوسائل 11 : 340
أبواب المواقيت ب 21 ح 4 .
( 5 ) في ص : 273 .