حمزة ( 1 ) الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من
الأخبار ( 2 ) .
ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني ( 3 ) وظاهر
الإسكافي ( 4 ) ، إلا أن شذوذ قولهما - بل مخالفته لظاهر الاجماع المحكوم به
بالحدس ، مضافا إلى عده في بعض الأخبار ( 5 ) في طي الأغسال المسنونة
وإلى جواز الاحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيا -
أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب .
فروع :
أ : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد
الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد ( 6 ) وابن عمار ( 7 ) ، وروايات علي بن أبي
حمزة ومحمد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيب أيضا ، كما عن
التهذيب والدروس ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) ، وهو كذلك ، لذلك .
وفي صحيحة النضر : عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 328 / 4 ، التهذيب 5 : 65 / 209 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام
ب 11 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام ب 11 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 264 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 264 .
( 5 ) الوسائل 12 : 399 أبواب الاحرام ب 48 .
( 6 ) التهذيب 5 : 71 / 231 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 2 .
( 7 ) الكافي 4 : 348 / 3 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 5 : 70 ، الدروس 1 : 343 .
( 9 ) كما في كشف اللثام : 311 ، والحدائق 15 : 12 .