تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام ) الحديث ( 1 ) - أن مكان الغسل هو الميقات ، كما صرح به جمع من الأصحاب ( 2 ) أيضا ، بل قد يقال : إنه المتبادر من النص والفتوى مطلقا . ولكن يجوز تقديمه عليه مع خوف عوز الماء في الميقات ، وفاقا للشيخ وأتباعه ، كما عن التنقيح ( 3 ) ، بل لعامة المتأخرين أيضا كما قيل ( 4 ) ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ( 5 ) ، بل بالاجماع كما في المدارك ( 6 ) . لصحيحة ابن وهب : ( أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ) ( 7 ) . والحلبي : عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : ( نعم ) ( 8 ) . وهشام : ( اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ) الحديث ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 12 : 323 أبواب الاحرام ب 6 ح 4 . ( 2 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 530 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 229 ، السبزواري في الذخيرة : 573 . ( 3 ) التنقيح 1 : 454 . ( 4 ) انظر رياض المسائل 1 : 364 . ( 5 ) الذخيرة : 586 . ( 6 ) المدارك 7 : 251 . ( 7 ) الفقيه 2 : 200 / 915 ، التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الاحرام ب 7 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 63 / 201 ، الوسائل 12 : 327 أبواب الاحرام ب 8 ح 5 . ( 9 ) الكافي 4 : 328 / 7 ، الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 63 / 202 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الاحرام ب 8 ح 1 .