تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
يحرم ، قال : ( عليه إعادة الغسل ) ( 1 ) ، ونحوها رواية علي بن أبي حمزة ( 2 ) .
ب : مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو المحكي عن الأكثر ( 3 ) ، والمؤيد بما دل عليه لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ( 4 ) ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص ( 5 ) ، لأنه لا ينافي الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب - كما فعله الشيخ ( 6 ) - أو على نفي تأكد الاستحباب ، كما ذكره جماعة ( 7 ) . وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس والمسالك ( 8 ) ، لفحوى ما مر ؟ أو لا ، كما عليه بعض من عنهما تأخر ، كما في المدارك والذخيرة ( 9 ) ؟ الأقرب هو : الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى . . بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة ، لأن الثابت من النصوص هو الغسل للاحرام ، لا الاحرام مع الغسل .
ج : مقتضى صحيحة ابن عمار - المتضمنة لقوله : ( إذا انتهيت إلى
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 266 . ( 2 ) الكافي 4 : 328 / 5 ، التهذيب 5 : 65 / 207 ، الإستبصار 2 : 164 / 538 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 2 . ( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 364 . ( 4 ) الوسائل 12 : 328 أبواب الاحرام ب 10 . ( 5 ) الفقيه 2 : 202 / 925 ، التهذيب 5 : 65 / 208 ، الإستبصار 2 : 164 / 539 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 3 . ( 6 ) في الإستبصار 2 : 164 . ( 7 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 254 ، صاحب المدارك 7 : 252 ، صاحب رياض المسائل 1 : 365 . ( 8 ) الدروس 1 : 343 ، المسالك : 106 . ( 9 ) المدارك 7 : 253 ، الذخيرة : 556 .
مستند الشيعة — صفحة 270 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث