يحرم ، قال : ( عليه إعادة الغسل ) ( 1 ) ، ونحوها رواية علي بن أبي حمزة ( 2 ) .
ب : مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو
المحكي عن الأكثر ( 3 ) ، والمؤيد بما دل عليه لمن اغتسل لدخول مكة أو
الطواف ( 4 ) ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص ( 5 ) ، لأنه لا
ينافي الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب - كما فعله الشيخ ( 6 ) - أو على
نفي تأكد الاستحباب ، كما ذكره جماعة ( 7 ) .
وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس
والمسالك ( 8 ) ، لفحوى ما مر ؟
أو لا ، كما عليه بعض من عنهما تأخر ، كما في المدارك والذخيرة ( 9 ) ؟
الأقرب هو : الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى . . بل لو قلنا بكون
الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة ، لأن الثابت من النصوص
هو الغسل للاحرام ، لا الاحرام مع الغسل .
ج : مقتضى صحيحة ابن عمار - المتضمنة لقوله : ( إذا انتهيت إلى
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 266 .
( 2 ) الكافي 4 : 328 / 5 ، التهذيب 5 : 65 / 207 ، الإستبصار 2 : 164 / 538 ،
الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 2 .
( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 364 .
( 4 ) الوسائل 12 : 328 أبواب الاحرام ب 10 .
( 5 ) الفقيه 2 : 202 / 925 ، التهذيب 5 : 65 / 208 ، الإستبصار 2 : 164 / 539 ،
الوسائل 12 : 330 أبواب الاحرام ب 10 ح 3 .
( 6 ) في الإستبصار 2 : 164 .
( 7 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 254 ، صاحب المدارك 7 : 252 ، صاحب
رياض المسائل 1 : 365 .
( 8 ) الدروس 1 : 343 ، المسالك : 106 .
( 9 ) المدارك 7 : 253 ، الذخيرة : 556 .