الشعر منه مطلقا ( 1 ) ، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الاطلاق في
بعض الأخبار بأنه طهور .
ومنها : الغسل للاحرام إجماعا ، له ، وللمتواترة من النصوص ،
كالصحاح الثلاث لابن عمار ( 2 ) ، وصحيحتي ابن وهب ( 3 ) وهشام ( 4 ) ،
المتضمنة جميعا للفظ : ( اغتسل ) ، و : ( اغتسلوا ) ، وموثقة سماعة : ( غسل
المحرم واجب ) ( 5 ) ، ومرسلة يونس : ( الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها :
الفرض ثلاثة ) ، وعد من الثلاثة غسل الاحرام ( 6 ) .
وصحيحتي ابن عمار ( 7 ) والنضر ( 8 ) ، وروايتي محمد ( 9 ) وعلي بن أبي
هامش
( 1 ) كما في الشرائع 1 : 244 ، والمختصر النافع : 82 ، والرياض 1 : 364 .
( 2 ) الأولى في : الكافي 4 : 326 / 1 ، الفقيه 2 : 200 / 914 ، الوسائل 12 : 323
أبواب الاحرام ب 6 ح 4 .
الثانية في : الكافي 3 : 40 / 1 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب ح 1 .
الثالثة في : الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، الوسائل 11 :
213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 2 : 200 / 915 ، التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الاحرام
ب 7 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 328 / 7 ، الفقيه 2 : 201 / 918 ، الوسائل 12 : 326 أبواب الاحرام
ب 8 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 40 / 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل
3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 1 : 105 / 271 ، الإستبصار 1 : 98 / 316 ، الوسائل 2 : 174 أبواب
الجنابة ب 1 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 5 : 71 / 232 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الاحرام ب 13 ح 1 .
( 8 ) الكافي 4 : 328 / 3 ، التهذيب 5 : 65 / 206 ، الإستبصار 2 : 164 / 537 ،
الوسائل 12 : 329 أبواب الاحرام ب 10 ح 1 .
( 9 ) الكافي 4 : 329 / 8 ، التهذيب 5 : 65 / 210 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الاحرام
ب 11 ح 2 .