تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الحج ، ولا يضر وقوعه بالجملة الخبرية ، لأنها جواب عن سؤال الماهية . وموثقة سماعة : ( من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن أقام هو إلى الحج فهو متمتع ، لأن أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج ) الحديث ( 1 ) . وصحيحة عمر بن يزيد : ( لا تكون متعة إلا في أشهر الحج ) ( 2 ) . وعلى هذا ، فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها . ثم أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، كما عليه الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية ( 3 ) ، بل الأكثر كما قيل ، وعليه كافة المتأخرين ( 4 ) ، وبه استفاضت الروايات ( 5 ) . وقال السيد والعماني والديلمي : هي الأولان مع عشرة من ذي الحجة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 274 / 1335 ، الوسائل 11 : 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 435 / 1513 ، الوسائل 14 : 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 260 ، الصدوق في الفقيه 2 : 278 ، النهاية : 207 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 350 . ( 5 ) الوسائل 11 : 271 أبواب أقسام الحج ب 11 . ( 6 ) السيد في الإنتصار : 91 ، حكاه عن العماني في المختلف : 260 ، الديلمي في المراسم : 104 .