رمضان ثم حضر له الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟
فكتب إليه : ( التمتع أفضل ) ( 1 ) .
ورواية عبد الملك : عن التمتع ، فقال : ( تمتع ) ، قال : فقضى أنه أفرد
الحج ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتع
وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : ( أما والله الفضل لفي الذي أمرتك به ،
ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحج
العام ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : إني قرنت العام وسقت الهدي ، قال : ( ولم
فعلت ذلك ؟ التمتع والله أفضل ، لا تعودن ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن عمار : إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج ، أسوق
الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع ؟ فقال : ( في كل فضل وكل حسن ) ، فقلت :
أي ذلك أفضل ؟ فقال : ( تمتع ، هو والله أفضل ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من
الأخبار التي لا تحصى كثرة .
المسألة الثامنة : يجب في التمتع - من حيث هو تمتع زائدا على ما
يشترط في غيره - أمور :
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 292 / 8 ، الفقيه 2 : 204 / 932 ، الوسائل 11 : 247 أبواب أقسام
الحج ب 4 ح 4 ، وفيه : علي بن جعفر .
( 2 ) الكافي 4 : 292 / 12 ، التهذيب 5 : 28 / 84 ، الإستبصار 2 : 153 / 502 ،
الوسائل 11 : 249 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 10 .
( 3 ) 71 التهذيب 5 : 29 / 90 ، الإستبصار 2 : 154 / 508 ، الوسائل 11 : 251 أبواب
أقسام الحج ب 4 ح 17 .
( 4 ) الكافي 4 : 293 / 15 ، التهذيب 5 : 31 / 94 ، الإستبصار 2 : 156 / 512 ،
الوسائل 11 : 251 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 18 ، في التهذيب والوسائل بتفاوت
يسير .