تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الأول : النية ، والظاهر أنه ليس مرادهم منها هنا الخلوص والقربة ، أو نية كل من الحج والعمرة أو كل من أفعالهما المتفرقة ، أو نية الاحرام خاصة ، أو نية المجموع جملة ، كما فسره بكل طائفة ، لعدم ظهور خصوصية ذكر شئ منها في هذا المقام ، مع أن بعضها مما يذكر مفصلا في مواضعها ، وبعضها مما لا دليل له على الوجوب والشرطية . بل المراد : نية خصوص التمتع ، لتتميز عن القسمين الآخرين ، أو عن العمرة المفردة ، كما أوجبها في المختلف ( 1 ) وغيره ( 2 ) . وتدل عليها الأخبار المستفيضة : كصحيحة أحمد : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : ( لب بالحج وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ) الحديث ( 3 ) . وصحيحة أبان : بأي شئ أهل ؟ فقال : ( لا تسم حجا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا ) ( 4 ) . وصحيحة البزنطي : عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ( ينوي المتعة ويحرم بالحج ) ( 5 ) . وموثقة إسحاق بن عمار : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من
هامش
( 1 ) المختلف : 264 . ( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 313 . ( 3 ) التهذيب 5 : 86 / 285 ، الإستبصار 2 : 172 / 567 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الاحرام ب 22 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 86 / 286 ، الإستبصار 2 : 172 / 568 ، الوسائل 12 : 349 أبواب الاحرام ب 21 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 80 / 264 ، وفي الإستبصار 2 : 168 / 544 ، والوسائل 12 : 351 أبواب الاحرام ب 22 ح 1 : نوي العمرة . . .