تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ينقضي الوقت .
الثالث : أن يأتي بالحج وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة ( 1 ) ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح ( 2 ) وشرحه ، بل بالاتفاق كما عن التذكرة ( 3 ) . واحتجوا له بالأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجه ، والمصرحة بأنه لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يقضي تمتعه ( 4 ) . وبأن المتبادر من أخبار التمتع إيقاع نسكيه في عام واحد ، سيما أخبار عدم جواز خروجه من مكة حتى يقضي حجه ، سيما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة . وبأن العبادات توقيفية تتوقف صحتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة . ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلة من قصور الدلالة وعدم التمامية ، لعدم دلالة غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا ، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجة مستقلة ( 5 ) . وعدم نهوض الأخيرين ، أما التبادر فلمنعه ، وأما التوقيفية فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلة . ولذا احتمل الشهيد الاجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام
هامش
( 1 ) الذخيرة : 572 . ( 2 ) المدارك 7 : 168 ، المفاتيح 1 : 339 . ( 3 ) التذكرة 1 : 379 . ( 4 ) انظر الوسائل 11 : 246 أبواب أقسام الحج ب 4 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 351 .
مستند الشيعة — صفحة 246 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث