تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الناس إلى منى ، فقال : ( أوليس هي على عمرتها وحجتها ؟ ! فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج ) ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : ( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ، ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجتهن ولم يضررن بحجتهن ) ( 2 ) . وصحيحة الكاهلي : عن النساء على إحرامهن ؟ فقال : ( يصلحن ما أردن أن يصلحن ) إلى أن قال : ( فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن ) ( 3 ) . والثالث : التخيير بين الأمرين ، حكي عن الإسكافي ( 4 ) ، واحتمله بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) ، للجمع بين الأخبار . والرابع : ما استحسنه في الوافي والمفاتيح ( 6 ) ، وهو : أنها إن أحرمت بالمتعة قبل الحيض تمتعت ، كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الاحرام أفردت ، كما في القول الأول ، وبه جمع بين أخبار الطرفين . واستدل له برواية أبي بصير في المرأة المتمتعة ( إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 447 / 7 ، الوسائل 13 : 451 أبواب الطواف ب 84 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 390 / 1364 ، الوسائل 11 : 297 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 241 / 1152 ، الوسائل 13 : 452 أبواب الطواف ب 84 ح 12 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 316 . ( 5 ) كصاحب المدارك 7 : 180 ، السبزواري في الذخيرة : 553 . ( 6 ) الوافي 13 : 986 ، المفاتيح 1 : 341 . ( 7 ) الكافي 4 : 447 / 5 ، وفي التهذيب 5 : 394 / 1375 ، والاستبصار 2 : 315 / 1116 ، والوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5 : وقد تمت متعتها ، بدل : وقد قضت متعتها .