الأول : أنها تعدل إلى الافراد ، وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة
والكفاية والمفاتيح ( 1 ) وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا ، وهو
ظاهر المدارك أيضا ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع
عليه ( 2 ) .
لصحيحتي ابن بزيع ( 3 ) وجميل ( 4 ) المتقدمتين ، وموثقة إسحاق بن
عمار : عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج
إلى عرفات ، قال : ( تصير حجة مفردة ) ، قلت : عليها شئ ؟ قال : ( دم
تهريقه ، وهي أضحيتها ) ( 5 ) .
ومرسلة إسحاق بياع اللؤلؤ الصحيحة عمن أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح منه : ( المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم
رأت الدم فمتعتها تامة ) ( 6 ) ، دلت بالمفهوم على أنه قبل أربعة أشواط لا
تكون متعتها تامة .
ومرسلة إبراهيم بن إسحاق ، وهي كمرسلة إسحاق ، وزاد : ( وإن هي
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 178 ، الذخيرة : 553 ، الكفاية : 55 ، المفاتيح 1 : 308 .
( 2 ) الخلاف 2 : 261 ، 262 ، المعتبر 2 : 789 ، المنتهى 2 : 663 ، التذكرة 1 :
320 .
( 3 ) التهذيب 5 : 391 / 1366 ، الإستبصار 2 : 311 / 1107 ، الوسائل 11 : 299
أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14 .
( 4 ) الفقيه 2 : 240 / 1146 ، التهذيب 5 : 390 / 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب
أقسام الحج ب 21 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 2 : 240 / 1147 ، التهذيب 5 : 390 / 1365 ، الإستبصار 2 :
310 / 1106 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13 .
( 6 ) الكافي 4 : 449 / 4 ، وفي التهذيب 5 : 393 / 1370 ، والاستبصار 2 :
313 / 1111 ، والوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2 : ثم حاضت ،
بدل : ثم رأت الدم .