تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
حائضين يوم التروية ، وأنهما إذا كانتا كذلك تعدلان ، والحيض يوم التروية لا يستلزم دركهما الطواف طاهرتين قبل زوال يوم عرفة . بل صحيحة جميل صريحة في بقاء حيضها إلى ما بعد عرفات أيضا ، حيث قال : ( ثم تقيم حتى تطهر ) . بل ظاهر صحيحة ابن بزيع أيضا ذلك ، حيث إنها صرحت بأن تحيضها بعد دخول مكة ، وبأن عامة الموالي يدخلون يوم التروية ، فالظاهر أن تحيضها لم يتقدم على التروية ، فلا تتطهر لزوال الشمس من يوم عرفة . هذا ، مع أن تعارضها مع بعض ما مر وكون الأصل مع زوال يوم عرفة أيضا يكفي في الحكم به .
المسألة الخامسة : لو حصل عذرهما في أثناء الطواف ، ففي صحة متعتهما مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط ، والثاني إذا لم يكن ، أقوال . أصحها : ثالثها ، وفاقا للصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والفاضلين ( 1 ) ، وغيرهم ( 2 ) ، بل هو الأشهر كما صرح به في المدارك والذخيرة ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، لمرسلتي إسحاق وإبراهيم المتقدمتين ( 5 ) ، وقريبة
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع 1 : 84 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 316 ، المفيد في المقنعة : 440 ، الطوسي في النهاية : 275 ، القاضي في المهذب 1 : 231 ، ابن حمزة في الوسيلة : 173 ، المحقق في الشرائع 1 : 268 ، العلامة في التحرير 1 : 99 . ( 2 ) كالشهيد في الدروس 1 : 405 . ( 3 ) المدارك 7 : 181 ، الذخيرة : 643 . ( 4 ) كالحدائق 14 : 347 ، رياض المسائل 1 : 411 . ( 5 ) في ص 229 و 230 .