تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق أيضا ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة ، والنبوي : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ( 3 ) . وصحيحة صفوان ، وفيها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ) ( 4 ) ، وغير ذلك .
المسألة الثالثة : من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالاجماع ، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى ( 5 ) ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة جدا من الصحاح وغيرها . . منها : صحيحة الحلبي المتقدمة ( 6 ) في الميقات الأول ، وصحيحة ابن أذينة : ( من أحرم دون الميقات فلا إحرام له ) ( 7 ) . وفي رواية زرارة : ( وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 667 ، السبزواري في الذخيرة 577 ، صاحب الرياض 1 : 360 . ( 2 ) المدارك 7 : 226 ، كشف اللثام 1 : 307 ، الحدائق 14 : 455 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 838 / 1181 . ( 4 ) الكافي 4 : 323 / 2 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 15 ح 1 . ( 5 ) المنتهى 2 : 668 . ( 6 ) الكافي 4 : 319 / 2 ، التهذيب 5 : / الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 322 / 4 ، التهذيب 5 : 52 / 157 ، الإستبصار 2 : 162 / 529 ، الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 3 . ( 8 ) الكافي 4 : 321 / 2 ، التهذيب 5 : 51 / 155 ، الإستبصار 2 : 161 / 527 ، الوسائل 11 : 323 أبواب المواقيت ب 11 ح 3 .