كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، بل هو
إجماع محقق أيضا ، فهو الحجة فيه .
مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة ، والنبوي : ( هن لهن
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ( 3 ) .
وصحيحة صفوان ، وفيها : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها
ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز
الميقات إلا من علة ) ( 4 ) ، وغير ذلك .
المسألة الثالثة : من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالاجماع ،
كما حكي عن جماعة منهم المنتهى ( 5 ) ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة جدا
من الصحاح وغيرها . .
منها : صحيحة الحلبي المتقدمة ( 6 ) في الميقات الأول ، وصحيحة ابن
أذينة : ( من أحرم دون الميقات فلا إحرام له ) ( 7 ) .
وفي رواية زرارة : ( وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 667 ، السبزواري في الذخيرة 577 ، صاحب
الرياض 1 : 360 .
( 2 ) المدارك 7 : 226 ، كشف اللثام 1 : 307 ، الحدائق 14 : 455 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 838 / 1181 .
( 4 ) الكافي 4 : 323 / 2 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 15 ح 1 .
( 5 ) المنتهى 2 : 668 .
( 6 ) الكافي 4 : 319 / 2 ، التهذيب 5 : / الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 322 / 4 ، التهذيب 5 : 52 / 157 ، الإستبصار 2 : 162 / 529 ،
الوسائل 11 : 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 3 .
( 8 ) الكافي 4 : 321 / 2 ، التهذيب 5 : 51 / 155 ، الإستبصار 2 : 161 / 527 ،
الوسائل 11 : 323 أبواب المواقيت ب 11 ح 3 .