تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
حمزة ( 1 ) ، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل ( 2 ) بما مر . وخلافا للحلي والمختلف ، فمنعا عن الاستثناء ، لأنه نذر غير مشروع ( 3 ) . وفيه : أنه شرع بالنصوص المذكورة ، وإبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر . ولو احتاط بالجمع بين الاحرام عن الموضع المنذور والميقات المقرر كان أولى وأفضل ، وحكم باستحباب الجمع بعضهم ( 4 ) ، ومنهم من أوجبه إذا كان النذر في الاحرام الواجب ( 5 ) . وثانيتهما : أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر ، بلا خلاف فيه يعرف ، واتفاقهم عليه منقول في كلامهم ، وتدل عليه صحيحة ابن عمار ( 6 ) ، وموثقة إسحاق ( 7 ) ، والاحتياط فيه أيضا تجديد الاحرام من الميقات .
المسألة الرابعة : لا يجوز لمريد النسك تأخير الاحرام عن الميقات ، إجماعا فتوى ونصا ، لأن ذلك مقتضى التوقيت ، مضافا إلى التصريح به في جملة من النصوص المعتبرة ، كصحيحة صفوان المتقدمة في المسألة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 53 / 163 ، الإستبصار 2 : 163 / 535 ، الوسائل 11 : 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 2 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 360 . ( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 526 و 527 ، المختلف : 263 . ( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 361 . ( 5 ) كما في المراسم : 108 . ( 6 ) الكافي 4 : 323 / 8 ، التهذيب 5 : 53 / 161 ، الإستبصار 2 : 163 / 533 ، الوسائل 11 : 325 أبواب المواقيت ب 12 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 323 / 9 ، التهذيب 5 : 53 / 160 ، الإستبصار 2 : 162 / 532 ، الوسائل 11 : 326 أبواب المواقيت ب 12 ح 2 .