تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الإرشاد ( 1 ) ؟ ومقتضى الصحيحين : الأول ، فهو المختار في العمل ، وتكفي المحاذاة التقريبية ، لعدم إمكان التحقيق غالبا ، ولأنها المتحققة في ستة أميال . قالوا : ويكفي الظن بالمحاذاة ، لعدم حصول غير الظن إما مطلقا أو غالبا ، فلا يكون متعلق التكليف إلا الظن . ومن لم يكن له سبيل إلى الظن أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة ، ويجدد النية إلى آخر موضع كذلك ، ولا حرج فيه . ومنع تقديم الاحرام على الميقات إنما هو لا فيما كان بنية الاحتياط . واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها ، وهو خلاف لا فائدة فيه ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، ولو فرض إمكان فالمختار الاحرام من أدنى الحل ، لأصالة البراءة عن الزائد . ويمكن أن يقال بذلك فيمن لا سبيل له إلى الظن أيضا ، لما ذكر ، بضميمة أن المتبادر من الصحيحة غير ذلك الشخص .
التاسع : أدنى الحل . وهو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حج الافراد والقران ، فإن المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى الحل ، فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي ، بلا خلاف فيه كما صرح به في المنتهى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 315 . ( 2 ) المنتهى 2 : 667 .