وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد : ( من أراد أن يخرج من مكة
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما ) ( 1 ) ، وغير ذلك من
الأخبار ( 2 ) .
وإطلاقها يشمل كل من أراد العمرة المفردة من مكة أيضا وإن لم
يكن مفردا أو قارنا ، بل أراد التقرب بالعمرة والتحلل من الحج الفاسد ،
وهو كذلك .
العاشر : فخ
، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة ( 3 ) ،
وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم ( 4 ) ، ويأتي
تحقيقه في المسألة الثانية من بحث أحكام الاحرام .
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : الحج والعمرة متساويان في المواقيت المذكورة ، فمن
قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الاحرام منها ، سواء كانت
العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء كان الحج قرانا أو إفرادا ، إلا حج التمتع
فميقاته مكة ، والعمرة المفردة لمن أرادها من مكة فميقاتها أدنى الحل كما مر .
المسألة الثانية : كل من حج أو اعتمر على طريق - كالعراقي يمر
بمسجد الشجرة - فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، بغير خلاف فيه يوجد
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 276 / 1350 ، التهذيب 5 : 95 / 315 ، الإستبصار 2 : 177 / 588 ،
الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .
( 2 ) انظر : الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 .
( 3 ) كما في المعتبر 2 : 804 ، الدروس 1 : 342 ، الرياض 1 : 360 .
( 4 ) حكاه في المعتبر 2 : 804 .