تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد : ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما ) ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار ( 2 ) . وإطلاقها يشمل كل من أراد العمرة المفردة من مكة أيضا وإن لم يكن مفردا أو قارنا ، بل أراد التقرب بالعمرة والتحلل من الحج الفاسد ، وهو كذلك .

العاشر : فخ

، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة ( 3 ) ، وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم ( 4 ) ، ويأتي تحقيقه في المسألة الثانية من بحث أحكام الاحرام . وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : الحج والعمرة متساويان في المواقيت المذكورة ، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الاحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء كان الحج قرانا أو إفرادا ، إلا حج التمتع فميقاته مكة ، والعمرة المفردة لمن أرادها من مكة فميقاتها أدنى الحل كما مر .
المسألة الثانية : كل من حج أو اعتمر على طريق - كالعراقي يمر بمسجد الشجرة - فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، بغير خلاف فيه يوجد
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 276 / 1350 ، التهذيب 5 : 95 / 315 ، الإستبصار 2 : 177 / 588 ، الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 1 . ( 2 ) انظر : الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 . ( 3 ) كما في المعتبر 2 : 804 ، الدروس 1 : 342 ، الرياض 1 : 360 . ( 4 ) حكاه في المعتبر 2 : 804 .